الشيخ الأنصاري

28

كتاب المكاسب

مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين ، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة . وهل يثبت لهما مطلقا ؟ خلاف . قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالموكلين مع حضورهما في المجلس ، وإلا فبالوكيلين ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه ، لأن ملكه أقوى من ملك الوارث . وللشافعية قولان : أحدهما : أنه يتعلق بالموكل ، والآخر : أنه يتعلق بالوكيل ( 1 ) ، انتهى . أقول : والأولى أن يقال : إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان ( 2 ) - لأن المتبادر من النص غيرهما وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل ( 3 ) ولم نقل بما قيل ( 4 ) - تبعا لجامع المقاصد ( 5 ) - بانصرافه

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 518 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 285 ، والمسالك 3 : 194 - 195 . ( 3 ) المراد بهذا " البعض " هو الوكيل في التصرف المالي ، غاية الآمال : 488 . ( 4 ) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار : 241 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 286 .